المحقق السبزواري
112
كفاية الأحكام
ويستحبّ الإعلام للمؤمنين ، والدعاء عند المشاهدة . ويستحبّ وضع الميّت دون القبر هنيئة ثمّ دفنه كما هو المستفاد من الأخبار ( 1 ) ولا يستفاد منها ما اشتهر بين الأصحاب من أنّه ينقل في ثلاث دفعات وبمضمون الأخبار أفتى ابن الجنيد والمحقّق في المعتبر ( 2 ) . وتوضع المرأة ممّا يلي القبلة وتنزل عرضاً . والواجب دفنه في حفرة تستر رائحته وتحرسه عن هوام السباع على الكفاية ، وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة على المشهور ، وذهب ابن حمزة إلى الاستحباب ( 3 ) . والأوّل أحوط . ويستحبّ حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة واللحد ممّا يلي القبلة قدر الجلوس ، وكشف الرأس للنازل ، وحلّ العقد الكائنة في الكفن من قبل رأسه ورجليه ، وجعل التربة معه . ويستحبّ لملحّد الميّت أن يلقّنه الشهادتين وأسماء الأئمّة ( عليهم السلام ) وشرج اللبن ، والخروج من قبل الرجلين ، وإهالة الحاضرين بظهور الأكفّ ، ورفع القبر أربع أصابع وتربيعه ، وصبّ الماء من قبل رأسه دوراً ، ووضع اليد عليه والترحّم ، وتلقين الوليّ أو من يأمره بعد الانصراف بأعلى صوته ، والتعزية لأهل المصيبة جميعاً ، ويجوز قبل الدفن وبعده ، ويكفي المشاهدة . ويكره أن ينزل الوالد قبر ولده ، ويستحبّ نزول ذي الرحم للمرأة . ويكره إهالة التراب على الرحم . ويكره القعود على القبر والبناء عليه وتجصيصه وتطيينه ودفن ميّتين في قبر واحد ونقل الميّت إلاّ إلى أحد المشاهد المشرّفة . والمعروف تحريم نبش القبر ، لا أعرف خلافاً فيه ، ويستثنى منه مواضع فصّلناها في الذخيرة ( 4 ) . والمشهور تحريم نقل الميّت بعد دفنه ، وقيل بالجواز ( 5 ) . والمشهور تحريم شقّ
--> ( 1 ) الوسائل 2 : 837 ، الباب 16 من أبواب الدفن . ( 2 ) نقله في الذكرى 2 : 16 ، المعتبر 1 : 298 . ( 3 ) الوسيلة : 68 . ( 4 ) الذخيرة : 343 - 444 . ( 5 ) الوسيلة : 69 .